السيد الخوئي

16

كتاب الطهارة

--> ( * 1 ) ففي ما رواه زيد شحام : إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس . المروية في ب 12 من أبواب الذبائح من الوسائل . ( * 2 ) عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله - ع - قال : في كتاب علي - ع - إذا طرفت العين أو ركضت الرجل أو تحرك الذنب فكل منه فقد أدركت ذكاته . إلى غير ذلك من الأخبار . المروية في ب 11 من أبواب الذبائح من الوسائل .